صفحة جزء
م13 - وأجمعوا : على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء ، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبا (فيما نقل حرب عنه ) ، وقد سئل عن ذلك فقال : [ ص: 66 ] يعيد الصلاة إذا تركه ، وعنه (رواية أخرى نقلها صالح ) : أنه سنة ؛ لأنه قال : لا يعيد الصلاة إذا تركه .

م14 - واختلفوا : هل يمسحان بماء الرأس ، أم يؤخذ لهما ماء جديد ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : هما من الرأس ، [يمسحان ] بمائه ، وقال الميموني (من أصحاب أحمد ) : رأيت أحمد يمسحهما مع الرأس ، وعن أحمد (رواية أخرى ) : أنه يستحب أخذ ماء جديد لهما (وهي [رواية ] ) الخرقي ) .

وقال مالك : هما من الرأس ، ويستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا ، وقال الشافعي ليسا من الرأس ولا من الوجه ، ويسن مسحهما بماء جديد .

م15 واختلفوا : في تكرار مسح الأذنين : فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد (في إحدى [ ص: 67 ] روايتيه ) : السنة فيهما مرة واحدة ، وقال الشافعي : تكرار ذلك ثلاثا سنة ، وعن أحمد مثله في الرواية التي حسن فيها تكرار مسح الرأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية