صفحة جزء
م2 - واتفقوا : على أن من كان مخاطبا بزكاة الفطر - على اختلافهم في صفته - أنه تجب عليه زكاة الفطر ، عن نفسه ، وعن غيره ، من أولاده الصغار ، ومماليكه المسلمين الذين ليسوا للتجارة .

واختلفوا : في وقت وجوبها على من تجب عليه . فقال أبو حنيفة : تجب بطلوع الفجر ، من أول يوم من شوال . [ ص: 343 ] وقال أحمد : تجب بغروب الشمس ، من آخر يوم من شهر رمضان .

وعن مالك ، والشافعي : كالمذهبين ، الجديد من قولي الشافعي كمذهب أحمد .

واتفقوا : على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها ، وهي دين عليه حتى يؤديها ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية