م3 - واتفقوا : على أنه 
يجزئ إخراجها من خمسة أصناف : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأقط ، إذا كان قوتا حيث يخرج ، إلا في أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في الأقط  
[ ص: 344 ] خاصة ، أنه لا يجزئ ، وإن كان قوتا لمن يعطاه ، والمشهور من مذهبه جوازه . 
واختلفوا : في قدر الواجب من كل ، فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة ، إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  فإنه قال : يجزئ من البر خاصة نصف صاع .  
[ ص: 345 ] ثم اختلفوا : في قدر الصاع . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : ثمانية أرطال بالعراقي . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ،  
[ ص: 346 ]  nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : خمسة أرطال وثلث بالعراقي .