صفحة جزء
م3 - واتفقوا : على أنه يجزئ إخراجها من خمسة أصناف : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأقط ، إذا كان قوتا حيث يخرج ، إلا في أحد قولي الشافعي في الأقط [ ص: 344 ] خاصة ، أنه لا يجزئ ، وإن كان قوتا لمن يعطاه ، والمشهور من مذهبه جوازه .

واختلفوا : في قدر الواجب من كل ، فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجزئ من البر خاصة نصف صاع . [ ص: 345 ] ثم اختلفوا : في قدر الصاع . فقال أبو حنيفة : ثمانية أرطال بالعراقي .

وقال مالك ، [ ص: 346 ] والشافعي ، وأحمد : خمسة أرطال وثلث بالعراقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية