م4 - واتفقوا : على أنه 
تجب على الابن الموسر ، وإن سفل زكاة الفطر عن أبويه ، وإن علوا إذا كانا معسرين  . إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  ، فإنه قال : لا يجب عليه ذلك . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : لا يجب عليه الإخراج عن أجداده خاصة .