صفحة جزء
م17 واتفقوا : على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة ، وتخليل الأصابع سنة من سنن الوضوء .

واختلفوا : هل يجب [إهدار ] الماء على ما استرسل من اللحية ؟ فروي عن مالك [ ص: 68 ] وأحمد وجوبه ، وللشافعي قولان ، واختلف عن أبي حنيفة أيضا ، فروي عنه أنه لا يجب ، وروي عنه وجوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية