صفحة جزء
م3 - ثم اختلفوا : في المؤلفة قلوبهم هل بقي لهم الآن حكم ؟

فقال أحمد : حكمهم باق ، لم ينسخ ، ومتى وجد الإمام قوما من المشركين ، يخاف الضرر بهم ، ويعلم بإسلامهم مصلحة ، جاز أن يتألفهم بمال [ ص: 362 ] الزكاة . وعنه رواية أخرى : حكمهم منسوخ ، وهو مذهب أبي حنيفة .

وقال الشافعي : هم ضربان : كفار ومسلمون ، فمؤلفة الكفار ضربان : ضرب يرجى خيره ، وضرب يكف شره ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم فهل يعطون بعده صلى الله عليه وسلم على قولين : [ ص: 363 ] أحدهما : يعطون ، والآخر : لا يعطون .

ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب : قوم مسلمون شرفاء يعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام ، وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم .

وهل يعطون بعده ، فيه قولان : أحدهما : يعطون ، والثاني : لا يعطون .

ومن أين يعطون ، فيه قولان : أحدهما : من الزكاة ، والثاني : من خمس الخمس .

والضرب الثالث : قوم مسلمون يليهم قوم من الكفار إن أعطوا قاتلوهم ، وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات ، إن أعطوا جبوا الصدقات ، فعنه أربعة أقوال :

أحدها : أنهم يعطون من سهم المصالح ، والثاني : من سهم المؤلفة من الزكاة ، والثالث : من سهم الغزاة من الزكاة ، والرابع : وهو الذي عليه أصحابه أنهم يعطون من سهم الغزاة وسهم المؤلفة .

وقال مالك : لم يبق للمؤلفة سهم لغناء المسلمين عنهم ، وهذا هو المذهب المشهور عنه .

وعنه رواية أخرى : أنهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان أو ثغر من الثغور استألف الإمام لوجود العلة . [ ص: 364 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية