صفحة جزء
م8 - واختلفوا : في سهم الغزاة المذكور آنفا .

وهو قوله تعالى : وفي سبيل الله [التوبة : 60 ] هل يتخصص به جنس من الغزاة ، أو هو على إطلاقه .

فقال أبو حنيفة : هو مخصوص بالفقير منهم ، ومن انقطع به دون ذوي الغنى .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير . [ ص: 368 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية