صفحة جزء
م15 - واختلفوا : في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه .

فقال أبو حنيفة : هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ، ومن يملك دون ذلك فليس بغني .

وقال مالك يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما .

وقال أصحابه يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما .

وقال الشافعي : الاعتبار بالكفاية ، فله أن يأخذ مع عدمها ، وإن كان له خمسون درهما وأكثر ، وإن كان له كفاية فلا يجوز له الأخذ ، ولو لم يملك هذا المقدار .

واختلف عن أحمد ، فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا - وإن لم تكفه - لم يجز له الأخذ من الصدقة ، وهي اختيار الخرقي . [ ص: 373 ] وروى عنه مهنا : أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام ، بتجارة ، أو صناعة ، أو أجرة عقار وغيره ، وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها ، وهي لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية