صفحة جزء
م17 - واختلفوا : فيمن دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم ثم علم .

فقال أبو حنيفة : يجزئه . [ ص: 374 ]

وقال مالك : لا يجزئه . وعن الشافعي ، وأحمد : كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية