صفحة جزء
م3 - واتفقوا : على أن المرضع مباح لها الفطر ، إذا خافت على ولدها ، أو على نفسها ، وأنها إن فعلته صح منها . [ ص: 382 ]

وأما المسافر ، والمريض ، فإنه يباح لهما الفطر ، وإن صاما صح منهما مع أن كل واحد منهما : إذا أجهده الصوم كره له فعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية