صفحة جزء
م12 - واختلفوا : فيما إذا قاء عامدا .

فقال مالك والشافعي يفطر .

وقال أبو حنيفة : لا يفطر ، إلا أن يكون ملء فيه .

وعن أحمد روايات في القيء الذي ينقض الوضوء ويفطر :

إحداها : لا يفطر إلا بالفاحش منه ، وهي المشهورة . والثانية : بملء الفم . والثالثة : بما كان في نصف الفم .

وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليله وكثيره ، وهي في الفطر أيضا ، إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فيه . [ ص: 391 ]

م13 - وأجمعوا : على أن من ذرعه القيء فصومه صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية