م20 - واتفقوا : على أن 
من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان ، أنه يجب عليه القضاء . 
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  جميعا : تجب الكفارة ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  اشترط في وجوب الكفارة ، أن يكون المتناول ما يتغذى به ، أو يتداوى به ، فأما إن ابتلع حصاة ، أو نواة ، فلا تجب عليه الكفارة .  
[ ص: 396 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  يقول : تجب الكفارة بالأكل والشرب ، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ، ففي وجوب الكفارة عنه روايتان . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في أحد قوليه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : لا تجب الكفارة عليه ، بل القضاء فقط . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في القول الآخر : يجب القضاء ، والكفارة معا .