صفحة جزء
م20 - واتفقوا : على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان ، أنه يجب عليه القضاء .

ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة . فقال أبو حنيفة ، ومالك جميعا : تجب الكفارة ، إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب الكفارة ، أن يكون المتناول ما يتغذى به ، أو يتداوى به ، فأما إن ابتلع حصاة ، أو نواة ، فلا تجب عليه الكفارة . [ ص: 396 ]

ومالك يقول : تجب الكفارة بالأكل والشرب ، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ، ففي وجوب الكفارة عنه روايتان .

وقال الشافعي في أحد قوليه ، وأحمد : لا تجب الكفارة عليه ، بل القضاء فقط .

وعن الشافعي في القول الآخر : يجب القضاء ، والكفارة معا .

التالي السابق


الخدمات العلمية