م24 - واتفقوا : على أن 
للحامل والمرضع مع خوفهما على ولديهما الفطر ، وعليهما القضاء  . 
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة الصغرى عليهما . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : لا فدية عليهما . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : لا فدية على الحامل ، وعنه في المرضع روايتان ، إحداهما : عليها الفدية ، والأخرى : لا فدية عليها .  
[ ص: 399 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : على المرضع الفدية ، وعنه في الحامل قولان . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : عليهما الفدية . 
فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما ، فإنهم : 
اتفقوا : على أن لهما ذلك . 
واتفقوا : على وجوب القضاء . 
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : لا كفارة عليهما . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  روايات ، إحداها : أن الكفارة واجبة عليهما ، عن كل يوم مد من حنطة ، أو شعير ، أو تمر . 
والثانية : أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة باختلاف - صفتهما ، فعلى - المرضع مدان ، وعلى الحامل مد .  
[ ص: 400 ] والثالثة : أنها تجب على المرضع دون الحامل .