صفحة جزء
م24 - واتفقوا : على أن للحامل والمرضع مع خوفهما على ولديهما الفطر ، وعليهما القضاء .

ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة الصغرى عليهما . فقال أبو حنيفة : لا فدية عليهما .

وقال مالك : لا فدية على الحامل ، وعنه في المرضع روايتان ، إحداهما : عليها الفدية ، والأخرى : لا فدية عليها . [ ص: 399 ]

وقال الشافعي : على المرضع الفدية ، وعنه في الحامل قولان .

وقال أحمد : عليهما الفدية .

فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما ، فإنهم :

اتفقوا : على أن لهما ذلك .

واتفقوا : على وجوب القضاء .

ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : لا كفارة عليهما .

وعن مالك روايات ، إحداها : أن الكفارة واجبة عليهما ، عن كل يوم مد من حنطة ، أو شعير ، أو تمر .

والثانية : أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة باختلاف - صفتهما ، فعلى - المرضع مدان ، وعلى الحامل مد . [ ص: 400 ] والثالثة : أنها تجب على المرضع دون الحامل .

التالي السابق


الخدمات العلمية