صفحة جزء
م32 - واتفقوا : على أن من وطئ ظانا أن الشمس قد غربت ، أو أن الفجر لم يطلع ، فبان بخلاف ظنه ، أن القضاء واجب عليه . [ ص: 405 ] ثم اختلفوا : في إيجاب الكفارة .

فلم يوجبها أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وأوجبها أحمد .

م33 - واتفقوا : على أن القضاء في كل ما قلت من المسائل . وأقول : وعليه القضاء ، أنه قضاء يوم مكان يوم ، لا خلاف بينهم في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية