صفحة جزء
م42 - وأجمعوا : على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته .

ثم اختلفوا : فيمن لا يخشى ذلك .

فقالوا : لا يكره ، إلا مالكا ، وإحدى الروايتين عن أحمد : أنه يكره له ذلك . [ ص: 411 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية