صفحة جزء
م53 - وأجمعوا : على وجوب التتابع في الصيام في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، وكفارة الجماع في شهر رمضان ، إلا أن الشافعي في أحد قوليه ، قال : إن التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين ليس بشرط بل يستحب المتابعة فيها ، وهو مذهب مالك . [ ص: 417 ] واختلفوا : فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان ، ثم جن أو مرض في أثناء ذلك اليوم .

فقال مالك ، والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد : لا تسقط الكفارة عنه .

وقال أبو حنيفة : تسقط . وللشافعي قول مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية