صفحة جزء
م6 - وأجمعوا : على أن يومي العيد حرام صومهما ، وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ، ولا نذر ، ولا قضاء ، ولا كفارة ، ولا تطوع ؛ إلا أبا حنيفة فإنه قال : إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطر ، ويصوم غيره ، فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر . [ ص: 427 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية