صفحة جزء
م7 - وأجمعوا : على كراهية صوم أيام التشريق ، وأن من قصد صيامها نفلا ، فقد عصى الله عز وجل ، ولم يصح له ؛ إلا أبا حنيفة فإنه قال : ينعقد صومه مع الكراهية .

ثم اختلفوا : في إجزائها عمن صامها عن فرض .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في الجديد من قوليه ، وأحمد في أظهر روايتيه : لا تجزئه .

وقال أحمد في الرواية الأخرى : يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر ، وقضاء رمضان ، ودم المتعة .

وقال أبو حنيفة : يجزئ في النذر المعين خاصة .

وقال مالك : يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط . [ ص: 428 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية