صفحة جزء
م4 - واختلفوا : في انتقاض الوضوء بلمس [المرأة ] ، فقال أبو حنيفة : لا ينقض على الإطلاق ، إلا أن يباشرها مباشرة بالغة ، وينتهي إلى ما دون الإيلاج ، وقال [ ص: 77 ] مالك : إن كان لشهوة نقض ، وإن كان لغير شهوة لم ينقض ، إلا القبلة (في رواية أصبغ بن الفرج ) : فإنه تنقض على كل حال .

وقال الشافعي : إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل ؛ انتقض وضوؤه بكل حال ، وله في لمس ذوات المحارم قولان : أحدهما : ينقض الوضوء ، والثاني لا ينقض .

ولأصحابه في لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهى مثلهما وجهان ، وعن أحمد ثلاث روايات ، الأولى : لا ينقض بحال ، والثانية : ينقض بكل حال ، والثالثة (وهي الصحيحة عنده ) : أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة ، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض ، كمذهب مالك .

م5 واختلفوا : في وضوء الملموس ، هل ينتقض أيضا ؟

فأنزله مالك منزلة اللامس . [ ص: 78 ] وعن الشافعي قولان ، أظهرهما أنه لا ينتقض طهر الملموس ، وعن أحمد روايتان ؟ .

واختلفوا : فيمن مس فرج غيره ، فقال الشافعي وأحمد : ينتقض وضوء اللامس (وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ) ، وقال مالك : ينتقض إلا من الصغير ، وقال أبو حنيفة : لا ينتقض بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية