صفحة جزء
م6 واتفقوا : على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه : أنه لا ينقض وضوؤه .

واختلفوا : في من مسه بباطن كفه ، فقال أبو حنيفة : لا ينتقض الوضوء ، وقال [ ص: 79 ] الشافعي وأحمد (في المشهور عنه ) : ينتقض ، وعن أحمد (رواية أخرى ) : أنه لا ينتقض .

وقال مالك (في رواية المصريين ) مثل ذلك ، وفي رواية العراقيين : المراعاة باللذة ، فإن وجدت انتقض ، وإن لم توجد لم ينتقض كلمس النساء ، وهو الذي نصره أصحابه .

وأجمع : من رأى الانتقاض به على أن ذلك فيما إذا كان على غير حائل ، وأنه إذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال ، إلا مالكا : فإنه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه ، إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده ، فإن مسه بظهر كفه لم ينتقض وضوؤه عند الشافعي (قولا واحدا ) ، فإن مسه بأصبع زائد أو بحرف كفه أو بما بين الأصابع : فلأصحابه فيه وجهان ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا ينتقض بكل [ ص: 80 ] حال ، وقال أحمد (في المشهور عنه ) : ينتقض .

م7 - وأجمعوا : على أنه لا وضوء على من مس أنثييه ، سواء كان من وراء حائل ، أو من غير وراء حائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية