صفحة جزء
م10 - واختلفوا : فيما إذا كان الوطء عن سهو لا عن عمد ، فقالوا كلهم : حكم السهو حكم العمد ، إلا الشافعي في أحد قوليه : إن وطء الناسي لا يفسد الإحرام . [ ص: 481 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية