م3 - واختلفوا : فيما 
إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم ، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة ، إلا أن يحلق مواضع المحاجم فعليه فيها دم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى ، وجب عليه دم ، ولم يعتبر عددا ، إلا أنه إن حلق مواضع المحاجم من رقبته ، فعليه دم كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  سواء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو تقصيرها . 
واختلف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فروي عنه كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  هذا ، وهي أظهر الروايتين ، وروي عنه في الأخرى : أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا ، فإن حلق دون الثلاث فمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  كما تقدم من اعتباره الدم في الربع وما دونه صدقة .  
[ ص: 486 ] وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيعتبر حصول الترفه وإزالة التفث فيوجب الدم به . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  ثلاثة أقوال : أحدها : ثلث دم ، والثاني : مد ، والثالث : درهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : في كل شعرة مد من طعام ، وفي شعرتين مدان . وروي عنه : في كل شعرة قبضة من طعام .