م5 - واتفقوا : على أن 
المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة  أن حجهما قد فسد ، ويمضيان في فاسده ، وعليهما القضاء ، سواء كان الحج تطوعا أو واجبا ، وكانت مطاوعة أو مكرهة .  
[ ص: 487 ] 
ثم اختلفوا : في الكفارة . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : يجب عليه شاة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : عليه الهدي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : عليه بدنة . 
م6 - واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد الوقوف 
بعرفة  وقبل التحلل الأول . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : عليه بدنة ، وحجه تام ، واختلف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فالمشهور عنه : أن حجه فاسد . 
وروي عنه كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : قد فسد حجه ، وعليه بدنة .  
[ ص: 488 ] م7 - واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول ، وقبل طواف الإفاضة . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  يأتي بما بقي عليه من أفعال الحج ، ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثان ، وعليه بدنة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في أحد قوليه ، والقول الآخر : شاة . 
وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  في إحدى روايتيه : شاة ، والرواية الأخرى : بدنة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده ، ويحرم بعد ذلك من التنعيم ، وهي أدنى الحل ، من حيث يعتمر المعتمرون ، ليقضي الطواف والسعي  
[ ص: 489 ] بإحرام صحيح وعليه بدنة ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : أن حجه فاسد .