م9 - واتفقوا : على أنه 
إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل  - وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة - أن عليه دما ، ولا يفسد حجه . 
واختلفوا : فيما إذا وطئ دون الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : يفسد حجه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  لا يفسد حجه . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  روايتان إحداهما كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، والأخرى كمذهبهما .  
[ ص: 491 ] 
م10 - واختلفوا : في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  عليه شاة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : بدنة .