صفحة جزء
م11 - واختلفوا : فيما إذا لمس أو قبل فلم ينزل .

فقال الشافعي : لا شيء عليه . وقال أحمد في إحدى الروايتين : عليه بدنة .

والثانية : عليه شاة اختارها الخرقي .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : عليه شاة .

م12 - واختلفوا : فيما إذا كرر النظر ، فأنزل أو أمذى .

فقال أبو حنيفة والشافعي لا شيء عليه ، أنزل أو لم ينزل . وقال مالك : إن نظر ، [ ص: 492 ] أو تذكر فأدام النظر ، والتذكر ، حتى أنزل ، فسد حجه ، وكذلك إن قبل أو باشر ، فأنزل فسد حجه ، وإن وجد لذة من تحريك دابة ، فتمادى فيه حتى أنزل ، فسد حجه ، وإن أمذى عليه شاة .

وقال أحمد : إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ، ووجب عليه بدنة ، وإن كرره حتى أمذى ، فعليه شاة وحجه صحيح ، وهي أظهر الروايات .

التالي السابق


الخدمات العلمية