صفحة جزء
م28 - واتفقوا : على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده ، وكذلك شجرها محرم قطعه [ ص: 503 ] إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس بمحرم .

ثم اختلف : محرموه : هل فيه الجزاء إذا اصطيد ، أو في شجرها إذا قطع ؟

فقال مالك ، وأحمد في إحدى روايتيه : لا جزاء فيه . وفي الأخرى : الجزاء .

وعن الشافعي قولان الروايتين ، والجزاء عند الشافعي في أحد قوليه .

وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له .

والقول الثاني للشافعي : أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة . [ ص: 504 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية