صفحة جزء
م20 - وأجمعوا : على أنه يجب المبيت بمزدلفة جزءا من الليل في الجملة ، إلا مالكا فإنه قال : هو سنة مؤكدة .

وقال الشافعي في أحد قوليه : إنه ليس بواجب .

ثم اختلفوا : في حده وقد مضى ذكر خلافهم فيه .

واختلفوا : فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم ؟

فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه في تركه مع كونه واجبا عنده .

وقال مالك : يجب في تركه الدم مع كونه سنة عنده .

وقال الشافعي في أظهر قوليه ، وأحمد : يجب في تركها الدم مع كونها واجبة عندهما . [ ص: 525 ] وأجمعوا : على أن المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية