صفحة جزء
م29 - وأجمعوا : على أن الحلاق مشروع للرجال المحرمين ، وأنه واجب عليهم ، أو التقصير ، وأن الحلاق أفضل .

ثم اختلفوا : هل هو نسك أو استباحة لمحظور ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : هو نسك . [ ص: 526 ] وللشافعي قولان أحدهما : أنه نسك . والثاني : أنه استباحة محظور . والنسك : العبادة .

م22 - وأجمعوا : على أنه لا يجب على النساء حلق ، وإنما شرع لهن التقصير وهو واجب عليهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية