صفحة جزء
م3 - واختلفوا : في إيجاب الهدي على المحصر بعدو .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : بوجوبه عليه ، ولا يتحلل إلا بهدي . [ ص: 539 ]

وقال مالك : لا يجب عليه ويتحلل بغير هدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية