صفحة جزء
م9 - واتفقوا : أنه تجزئ البدنة عن سبعة ، وكذلك البقرة ، والشاة خاصة عن واحد [ ص: 549 ] إلا مالكا فإنه قال : البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد إلا أن يكون رب البيت يشترك أهله في الأجر فإنه يجوز .

م10 - واختلفوا : في اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة .

فقال أبو حنيفة : إن كانوا متقربين صح الاشتراك ، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح .

وقال مالك : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا فيشركهم في الأجر ، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح . [ ص: 550 ] وقال الشافعي ، وأحمد : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا ، أو واجبا ، وسواء اتفقت جهات قربهم ، أو اختلفت ، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب ، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا .

التالي السابق


الخدمات العلمية