صفحة جزء
م18 واختلفوا : في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع ؟

فقال أبو حنيفة : إذا نوى شراءها للأضحية فهو إيجابها .

وقال مالك ، والشافعي ، [ ص: 556 ] وأحمد : لا يوجبها إلا القول .

التالي السابق


الخدمات العلمية