م10 - واختلفوا : فيما 
إذا أرسل كلبه المعلم ، أو رمى سهمه بعد أن سمى عليها ، ثم غاب عنه فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين ، ولا أثر به غير سهمه . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : لا يباح في الكلب ، وفي السهم روايتان .  
[ ص: 574 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في الأم ، في هذه المسألة : القياس أن لا يحل أكله ، إلا أن يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر ، فيسقط كما خالفه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : إن تبعه ، ولم يقصر في طلبه حتى أصابه أكل ، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل ؟ 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : يباح له أكله ، وعنه : إن كانت الجراحة موحية حل ، وإن لم تكن موحية لم تحل . 
وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإن وجده بعد ذلك لم يحل ، وكذلك في الكلب . 
وأجمعوا : على أنه إن وجده في ماء ، أو قد تردى من جبل ، فإنه لا يحل أكله ؛ لجواز أن يكون الماء والجبل هما اللذان قتلاه .  
[ ص: 575 ]