صفحة جزء
م10 - واختلفوا : فيما إذا أرسل كلبه المعلم ، أو رمى سهمه بعد أن سمى عليها ، ثم غاب عنه فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين ، ولا أثر به غير سهمه .

فقال مالك : لا يباح في الكلب ، وفي السهم روايتان . [ ص: 574 ]

وقال الشافعي في الأم ، في هذه المسألة : القياس أن لا يحل أكله ، إلا أن يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر ، فيسقط كما خالفه .

وقال أبو حنيفة : إن تبعه ، ولم يقصر في طلبه حتى أصابه أكل ، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل ؟

وقال أحمد : يباح له أكله ، وعنه : إن كانت الجراحة موحية حل ، وإن لم تكن موحية لم تحل .

وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإن وجده بعد ذلك لم يحل ، وكذلك في الكلب .

وأجمعوا : على أنه إن وجده في ماء ، أو قد تردى من جبل ، فإنه لا يحل أكله ؛ لجواز أن يكون الماء والجبل هما اللذان قتلاه . [ ص: 575 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية