صفحة جزء
م15 - واتفقوا : على أن الذكاة بالسن والظفر المتصلين لا يجوز .

واختلفوا : فيما إذا كانا منفصلين . فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز أيضا .

وقال أبو حنيفة : يجوز ، وعن مالك رواية ذكرها الطحاوي عنه ، أنه كلما أبضع من عظم وغيره ، ففرى الأوداج ، فلا بأس به ، وهي مشهورة عنه . [ ص: 578 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية