م2 - واتفقوا : على أنه يصح 
تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه ، فإن كان الحيوان قد أصابه ما يؤيس معه من بقائه ، مثل أن يكون موقوذا ، أو منخنقا ، أو مترديا ، أو منطوحا ، أو مأكولا لسبع ، فإنهم اختلفوا : في استباحته بالذكاة . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في إحدى الروايتين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في أظهر الروايتين : متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ، ولا يحل بالتذكية ، ولا تصح تذكيته .  
[ ص: 581 ] 
وفي الرواية الثانية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة ، وينافي الحياة عنده مثل أن يندق عنقه ، أو يسيل دماغه ، أو تخرج حشوته العليا ، أو تفرى أوداجه ، أو أن ينبت نخاعه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية .