صفحة جزء
م2 - واتفقوا : على أنه يصح تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه ، فإن كان الحيوان قد أصابه ما يؤيس معه من بقائه ، مثل أن يكون موقوذا ، أو منخنقا ، أو مترديا ، أو منطوحا ، أو مأكولا لسبع ، فإنهم اختلفوا : في استباحته بالذكاة .

فقال أبو حنيفة : متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت . وقال مالك في إحدى الروايتين ، وأحمد في أظهر الروايتين : متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ، ولا يحل بالتذكية ، ولا تصح تذكيته . [ ص: 581 ]

وفي الرواية الثانية عن مالك : أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة ، وينافي الحياة عنده مثل أن يندق عنقه ، أو يسيل دماغه ، أو تخرج حشوته العليا ، أو تفرى أوداجه ، أو أن ينبت نخاعه .

وقال الشافعي متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية .

التالي السابق


الخدمات العلمية