صفحة جزء
م2 - واختلفوا : فيما يباح من دواب البحر وما لا يباح .

فقال أبو حنيفة : لا يباح منه شيء سوى السمك . [ ص: 586 ]

وقال مالك : يباح جميعه سواء كان مما له شبه في البر ، أو مما لا شبه له ، من غير احتياج إلى ذكاة ، وسواء تلف بنفسه أو بسبب ، وسواء أتلفه مسلم أو مجوسي ، طفا أو لم يطف ، وتوقف في خنزير الماء خاصة .

وقال أحمد : يؤكل جميع ما في البحر ، إلا الضفدع والتمساح والكوسج ، ومن أصحابه من منع من كلب الماء وخنزيره وحيته وفأرته وعقربه ، وإن كل ما له شبه في البر لا يؤكل ، فإنه لا يؤكل من البحر ، وهو أبو علي النجاد .

ويفتقر عند أحمد إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة ، كخنزير الماء وكلبه وإنسانه ونحو ذلك .

واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : يؤكل جميعه إلا الضفدع .

ومنهم من منع إباحة الكل سوى السمك كقول أبي حنيفة .

ومنهم من قال كقول النجاد من أصحاب أحمد . [ ص: 587 ] وقال أبو الطيب الطبري : منهم من لا يحل النسناس ، لأنه في خلقة الآدمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية