صفحة جزء
[ ص: 88 ] باب التيمم

م1 - أجمعوا : على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله ؛ لقوله تعالى : فتيمموا صعيدا طيبا ، قال أهل اللغة : التيمم القصد والتعمد ، وهو من قولك : داري أمام دار فلان ، أي مقابلها .

ثم اختلفوا : في الصعيد الطيب نفسه ، فقال أبو حنيفة ، ومالك : يجوز بسائر أجناس الأرض ، مما لا ينطبع : كالنورة ، والجص ، والزرنيخ ، وزاد مالك فجوز مما اتصل بالأرض كالنبات .

وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التيمم بغير التراب ، وهو موافق لقول [ ص: 89 ] أهل اللغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية