صفحة جزء
م16 - واتفقوا : على أن للمضطر أن يأكل من الميتة بمقدار ما يمسك رمقه إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم . [ ص: 597 ]

م17 - واختلفوا : فيما إذا كانت الميتة لحم بني آدم ، ولم يجد المضطر غيرها .

فقال مالك في المشهور عنه وأحمد : لا يجوز أكله .

وقال أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي : يجوز له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية