صفحة جزء
م18 - واختلفوا : هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع ؟

فقال أبو حنيفة : لا يشبع منها .

وعن مالك ، وأحمد روايتان إحداهما : يجوز له الشبع ، زاد مالك : جواز التزود منها . والأخرى : مقدار الجواز من ذلك المسكة ، ولا ينتهي إلى الشبع . [ ص: 598 ] وعن الشافعي قولان كالروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية