صفحة جزء
م25 - واختلفوا : فيما إذا جاز على بستان غيره ، وهو غير محوط ، وفيه فاكهة رطبة .

فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ، ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان .

واختلفت الرواية عن أحمد ، فقال في إحدى روايتيه : يباح له الأكل من غير ضرورة ، ولا ضمان عليه .

وقال في الرواية الأخرى : يباح له الأكل عند الضرورة لا غير ، ولا ضمان عليه ، فأما إن كان عليه حائط ، فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك إجماعا . [ ص: 603 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية