صفحة جزء
[ ص: 605 ] باب النذر

م1 - اتفقوا : على أن النذر ينعقد بنذر الناذر ، إذا كان في طاعة ، فأما إذا نذر أن يعصي الله ، فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصي الله .

ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة به ، وهل ينعقد ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي لا ينعقد نذره ، ولا يلزمه به كفارة . [ ص: 606 ]

وعن أحمد روايتان : إحداهما : ينعقد ، ولا يحل له فعله ، وموجبه كفارة .

والأخرى : لا ينعقد ، ولا يلزمه كفارة كالباقين .

ولأصحاب الشافعي فيه في وجوب الكفارة وجهان .

م2 - واتفقوا : على أنه إذا كان النذر مشروطا بشيء ، فإنه يجب بحصول ذلك الشيء . [ ص: 607 ]

م3 - واختلفوا : فيما إذا قال : إن شفى الله مريضي فمالي صدقة .

فقال أصحاب أبي حنيفة يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحسانا ، ولهم قول آخر : يتصدق بجميع ما يملكه ، قالوا : وهو القياس ، ولم يحفظ عن أبي حنيفة فيها نص .

وقال مالك : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها .

وقال الشافعي يتصدق بجميع ما يملكه . [ ص: 608 ]

وعن أحمد روايتان : إحداهما : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها .

والأخرى : يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال .

م4 - واختلفوا : فيما إذا قال على وجه الحجاج والغضب : إن دخلت الدار فمالي صدقة ، أو علي حجة ، أو صيام سنة ، ففعل المحلوف عليه .

فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : يلزمه الوفاء بما قاله ، ولا تجزئه الكفارة .

والرواية الأخرى تجزئه من ذلك كله كفارة يمين .

وقال محمد بن الحسن : رجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول بالكفارة . [ ص: 609 ] وقال مالك : يلزمه في الصدقة أن يتصدق بثلث ماله ، ولا يجزئه الكفارة عنه ، وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء لا غير .

وعن الشافعي قولان : أحدهما : يجب عليه الوفاء ، والآخر : هو مخير إن شاء ، وفى بما قال ، وإن شاء كفر كفارة يمين .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : هو مخير بين أن يكفر كفارة يمين ، وبين أن يفي بما قال ، والأخرى : الواجب الكفارة لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية