م13 - واختلفوا : هل من شرط الهدي أن يوقف 
بعرفة  أو يجمع فيه بين الحل والحرم أم لا ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : 
ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة  ، ولا الجمع فيه بين الحل والحرم ، وإذا اشتراه في الحرم ونحره في الحرم ، ولم يعرف به أجزأه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إذا كان محرما بالحج ، فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف 
بعرفة  ، فإن لم يقفها 
بعرفة  ، إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه ، فاعتبر الجمع بينهما .