صفحة جزء
م6 واختلفوا: في البيع، هل ينعقد بلفظ المعاطاة؟. [ ص: 7 ]

فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه، والشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه: لا ينعقد. وقال مالك: ينعقد. وعن أبي حنيفة، وأحمد مثله، وهذا في الأشياء كلها على الإطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية