صفحة جزء
م13 - ثم اختلفوا: في مدة الخيار.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز أكثر من ثلاث.

وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة.

وقال أحمد: يجوز أكثر من ثلاث.

التالي السابق


الخدمات العلمية