صفحة جزء
م5 - واختلفوا : في قدر الإجزاء في التيمم ، فقال أبو حنيفة في الرواية المشهورة عنه : ضربتان ، إحداهما للوجه جميعه ، والثانية : لليدين إلى المرفقين .

واختلفت الرواية عن الشافعي فقال في القديم : ضربتان ، ضربة للوجه وضربة للكفين ، وقال في الجديد : قدر الإجزاء مسح جميع الوجه ، ومسح اليدين مع المرفقين بضربتين أو بضربات .

وقال الشيخ أبو إسحاق : وذا هو المذهب ، وأنكر أبو حامد الإسفراييني القول القديم ولم يعرفه ، وقال : المنصوص هو هذا القول قديما وجديدا : كمذهب أبي حنيفة .

وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد : قدره ضربة للوجه والكفين ، يكون ببطون أصابعه لوجهه ، وببطون راحتيه لكفيه . [ ص: 91 ] قال الوزير : وهو أنسب وألأم بحال المسافر ، لضيق أثوابه التي يجد المشقة من إخراج ذراعيه من كميهما غالبا ، وينبغي أن يتيمم بضربتين ، وأن يحول الثانية عن الموضع الذي كان ضرب عليه أولا إلى موضع آخر من أن يكون قد تساقط من التراب الذي استعمله في ذلك المكان الأول .

وقال مالك في الرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي في المشهور عنهما وينبغي للمتيمم أن ينزع خاتما إن كان في يده ، لئلا يحول الخاتم بين الصعيد ، وبين ما يماس داخل حلقة الخاتم من جلد أصبعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية