صفحة جزء
م17 - واختلفوا: فيما إذا كان المبيع عبدا فأعتقه المشتري في مدة الخيار، والخيار لهما. [ ص: 16 ]

فقال أبو حنيفة: لا ينفذ العتق.

وقال مالك: العتق موقوف على إجازة البائع فإن أجازه البائع نفذ وإن لم يجزه لم ينفذ.

ومذهب الشافعي: أن إعتاق المشتري يسقط خياره، وهل ينفذ عتقه؟ ينبني على إجازة البائع وفسخه، فإن أجاز البيع بعد العتق، فهل يحكم بنفاذ العتق؟ ينبني على الأقاويل الثلاثة في البيع المشروط فيه الخيار حتى ينتقل الملك، فعلى قوله: إن المشتري يملك بنفس العقد، أو قلنا: إنه مراعى - فإن العتق قد نفذ; لأنه صادف ملكه. وإن قلنا: لا ينتقل الملك بنفس العقد وإنما ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار فإن العتق لا ينفذ.

وأما إذا فسخ البائع البيع فإن قلنا: إن الملك ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار، أو قلنا: إنه مراعى - لم ينفذ عتقه. وإن قلنا: إنه ينتقل الملك بنفس العقد فالذي نص عليه الشافعي واختاره أكثر أصحابه أنه لا ينفذ. [ ص: 17 ]

وحكي عن ابن سريج أنه قال: ينفد إن كان موسرا.

وقال أحمد: ينفد على الإطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية