صفحة جزء
م21 - ثم اختلفوا: إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة.

فقال مالك، وأحمد: يثبت الفسخ، وقدره مالك بالثلث، ولم يقدره أحمد، بل قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابه: حده الثلث كما قال مالك، وقال غيره منهم: حده السدس.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يثبت الفسخ بحال; وهذا فهو محمول على بيع المالك البصير.

التالي السابق


الخدمات العلمية