صفحة جزء
م8 - واختلفوا: في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما.

فقال أبو حنيفة: يجوز، وللمشتري الخيار إذا رآه، سواء كان معينا [ ص: 30 ] أو لم يكن.

وقال مالك، والشافعي: لا يصح على الإطلاق.

وعن أحمد روايتان:

أشهرهما: لا يصح كمذهبهما.

والثانية: جواز العقد، وإثبات الخيار للمشتري عند وجود العيب.

التالي السابق


الخدمات العلمية