صفحة جزء
م10 - واختلفوا: في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف له المبيع.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: هو صحيح.

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح. [ ص: 32 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية